وكيف كان فالظاهر من عبارة الخلاف : الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك ، وهو ممنوع ، لأصالة بقاء ملكه .
وظهور لفظ الاسترقاق في بعض الأخبار في بقاء الملك .
نعم في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف .
شرح
البيع مراعى ، فان فكه المولى صح البيع ، والا كان للمجني عليه ان يقتل أو يسترق .
والحاصل ان الشرائع ناف للّزوم لا أصل البيع ، فليس هو في عداد القائلين بالبطلان .
( وكيف كان ) سواء كان الشرائع قائلا بالبطلان ، أو بالصحة ( فالظاهر من عبارة الخلاف : الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك ) يعنى ان العبد حيث يخرج بالجناية عن ملك المولى إلى ملك المجنى عليه ، لا يصح اجراء معاملة عليه ( وهو ممنوع ) اى عدم الملك .
أولا : ( لأصالة بقاء ملكه ) فان شككنا هل ان العبد يخرج عن ملك المولى بالجناية ، أم لا ؟ كانت اصالة بقاء الملك محكمة .
( و ) ثانيا : ل ( ظهور لفظ الاسترقاق ) وان للمجني عليه استرقاق العبد الجاني ( في بعض الأخبار في بقاء الملك ) لمولاه ، إذ لو انتقل العبد بمجرد الجناية إلى المجنى عليه ، لم يكن معنى للاسترقاق ، وان خرج عن ملك المولى ولم يدخل في ملك أحد لزم بقاء الملك بدون المالك .
( نعم في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف ) اى عدم الملك للمولى بعد جناية العبد .