تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
صحّ ، إذا التزم مولاه الأرش ثم استدل بأنه إذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه ، لأنه قد باع منه ما لا يملكه ، فإنه حق للمجني عليه . واما إذا وجب عليه الأرش صح ، لان رقبته سليمة ، والجناية أرشها فقد التزمه السيد فلا وجه يفسد البيع ، انتهى وقد حكى عن المختلف انه حكى عنه في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال : إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزى عتقه من الكفارة ، وان كان خطاء ، جاز ذلك واستدل باجماع الفرقة ، فإنه لا خلاف بينهم انه إذا كانت جنايته
شرح
اذن انسان ( صح ) البيع ( إذا التزم مولاه الأرش ثم استدل ) لعدم الصحة في الفرع الأول ( بأنه إذا وجب عليه القود فلا يصح بيعه ، لأنه ) اى المولى ( قد باع منه ) اى من هذا العبد ( ما لا يملكه ) وانما لا يملكه المولى ( فإنه ) اى العبد ( حق للمجني عليه ) ولا يصح بيع حق الغير . ( واما إذا وجب عليه الأرش ) فقط ( صح ) البيع ( لان رقبته ) اى العبد ( سليمة ) إذ ليس على رقبته قصاص ( والجناية أرشها ) « أرشها » بدل الاشتمال من « الجناية » ( فقد التزمه السيد ) وبعد ذلك لاحق للمجني عليه في العبد ( فلا وجه يفسد البيع ، انتهى وقد حكى عن المختلف انه حكى عنه في كتاب الظهار : التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال : إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزى عتقه عن الكفارة ) الواجبة على المظاهر ( وان كان ) جنى ( خطاء ، جاز ذلك ) اى عتقه ( واستدل باجماع الفرقة ، فإنه لا خلاف بينهم انه إذا كانت جنايته
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 299 | السيد محمد الحسيني الشيرازي