فان الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة المالك مانعا عن نفوذ تمليكه منجزا ، بخلاف تعلق حق الغير .
اللهم الا ان يقال : ان تعلق حق المجنى عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا ، لان للبائع سلطنة مطلقة عليه ، وكذا للمشترى .
ولذا يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحق .
غاية الأمر ان له التسلط على إزالة ملكهما بالاتلاف ، أو التملك .
شرح
( فان الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة المالك ) في حال كون ذلك النقصان ( مانعا عن نفوذ تمليكه ) العبد للغير تمليكا ( منجزا بخلاف تعلق حق الغير ) بالعبد فإنه مانع عن نفوذ تمليك المالك تمليكا منجزا .
( اللهم الا ان يقال : ان تعلق حق المجنى عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه ) اى تمليك البائع للعبد الجاني تمليكا ( منجزا ، لان للبائع سلطنة مطلقة عليه ) اى على العبد الجاني ، إذ السلطنة المطلقة التي كانت قبل الجناية لم يسقطها شيء ( وكذا للمشترى ) إذا اشتراه ، سلطنة مطلقة عليه .
( ولذا ) الّذي للبائع والمشترى سلطنة مطلقة ( يجوز التصرف لهما فيه ) اى في العبد ( من دون مراجعة ذي الحق ) الّذي هو ولى المجنى عليه .
( غاية الأمر ) رعاية لحق المجنى عليه ( ان له التسلط على إزالة ملكهما ) اى ملك البائع والمشترى ( بالاتلاف ) بان يقتل العبد قصاصا ( أو التملك ) بان يسترقه .