وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى ، وعدم استقرار الملك .
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حق الراهن المانع من تصرف الغير وحق المجنى عليه غير المانع فعلا .
غاية الأمر انه مانع شأنا .
وكيف كان فقد حكى عن الشيخ في الخلاف : البطلان ، فإنه قال فيما حكى عنه : إذا كان لرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجنى عليه ، فان كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع ، وان كانت جنايته توجب الأرش
شرح
( وهذا ) الحق للمجني عليه ( لا يقتضي وقوع العقد مراعى ) بإجازة المجنى عليه ( وعدم استقرار الملك ) « وعدم » عطف « وقوع » .
( وبما ذكرنا ) من السلطنة المطلقة للبائع في العبد الجاني ( ظهر الفرق بين حق الراهن المانع من تصرف الغير ) فلا يجوز للمالك ان يبيع المرهون الاعلى نحو الفضولي ( و ) بين ( حق المجنى عليه ) في العبد الجاني ( غير المانع فعلا ) قبل الاتلاف والاسترقاق .
( غاية الأمر انه مانع شأنا ) لان المجنى عليه الاخذ بحقه .
( وكيف كان ) سواء قلنا بان تصرف المالك في العبد لازم ، أو مراعى ( ف ) هو خلاف الشيخ ، إذ ( قد حكى عن الشيخ في الخلاف : البطلان ) لبيع العبد الجاني ( فإنه قال فيما حكى عنه : إذا كان لرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجنى عليه ، فان كانت جنايته توجب القصاص ) كما لو كان قاتلا ( فلا يصح البيع ، وان كانت جنايته توجب الأرش ) كما لو صلم