البيع من أصله .
ويحتمل ان يكون البيع غير متزلزل ، فيكون تلفه من المشترى في غير زمن الخيار ، لوقوعه في ملكه ، .
غاية الأمر ان كون المبيع عرضة لذلك ، يوجب الخيار مع الجهل كالمبيع الأرمد إذا عمى ، والمريض إذا مات بمرضه .
شرح
البيع من أصله ) اى بطلانا من حين العقد لا من حين تبين عدم الافتكاك أو من حين القتل أو الاسترقاق .
( ويحتمل ان يكون البيع ) من المولى ( غير متزلزل ، فيكون تلفه من المشترى في غير زمن الخيار ) بان يخسر المشترى .
اما في زمن الخيار فإنه من مال البائع ، إذ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، كما دل عليه النص والفتوى ، ويأتي تفصيله في باب الخيارات إن شاء الله تعالى .
وانما يكون تلفه من المشترى ( لوقوعه ) اى التلف ( في ملكه ) لا في ملك البائع .
( غاية الأمر ) في عدم تحمل المشترى للتلف ( ان كون المبيع عرضة لذلك ) اى في معرض التلف ( يوجب الخيار ) للمشترى ( مع الجهل ) بأنه عرضة للتلف ، لأنه مال ناقص ( كالمبيع الأرمد ) الّذي بعينه رمد ( إذا عمى ، والمريض إذا مات بمرضه ) وكان المشترى جاهلا ، فان له الخيار في الفسخ والرجوع إلى ثمنه ، وعدم الفسخ حتى يكون التلف من كيسه لا من كيس البائع .