تعلق حق المجنى عليه به ، لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به .
ومجرد امكان مطالبة أولياء المجنى عليه له في كل وقت بالاسترقاق أو القتل ، لا يسقط اعتبار ماليته .
وعلى تقدير تسليمه فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فان افتك لزم ، والا بطل
شرح
قلت : ( تعلق حق المجنى عليه به ) اى بالعبد ( لا يوجب خروج الملك ) الّذي هو العبد ( عن قابلية الانتفاع به ) بان ينتفع به مولاه ببيع أو ما أشبه ، لاستصحاب بقاء حق الانتفاع .
( ومجرد امكان مطالبة أولياء المجنى عليه ) فيما إذا قتل وليهم ( له ) اى للعبد ( في كل وقت ) مطالبة ( بالاسترقاق أو القتل ، لا يسقط اعتبار ماليته ) لمولاه ، حتى يقال : بأنه ليس بعد الجناية بمال ، لأنه في معرض التلف - إذ ليس كل معرض تلف موجب للخروج عن المالية - .
( وعلى تقدير تسليمه ) اى تسليم انه ليس بمال للمولى الآن - بعد الجناية - ( فلا ينقص ذلك ) اى سقوطه عن المالية ( عن بيع مال الغير ) فضولة .
فكما يجوز بيع مال الغير متوقفا على اجازته ، كذلك يجوز بيع هذا العبد متوقفا على إجازة أولياء المجنى عليه ( فيكون ) بيع المولى للعبد الجاني ( موقوفا ) في لزومه ( على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ) اما بهبة أولياء المجنى عليه ، أو باعطاء مولى العبد البدل لهم ، أو نحو ذلك ( فان افتك ) العبد ( لزم ) البيع الّذي اجراه المولى عليه ( والا ) يفتك ( بطل