تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ، أو استرقاق كله ، أو بعضه .

فالأقوى صحة بيعه وفاقا للمحكى عن العلامة ، والشهيد ، والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل في شرح الصيمري انه المشهور ، لأنه لم يخرج ، باستحقاقه للقتل ، أو الاسترقاق عن ملك مولاه ، على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء .
شرح
( مسئلة : إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ، أو استرقاق كله ) كما لو قتل انسانا ( أو ) استرقاق ( بعضه ) كما إذا جرح بما قيمته مثلا عشرة ، والحال ان العبد قيمته مائة . ( فالأقوى صحة بيعه ) من مولاه ( وفاقا للمحكى عن العلامة ، والشهيد والمحقق الثاني ، وغيرهم ، بل في شرح الصيمري انه المشهور ، لأنه ) اى العبد ( لم يخرج ، ب‍ ) سبب ( استحقاقه للقتل ، أو الاسترقاق ) من جانب المجنى عليه ( عن ملك مولاه ) « عن » متعلق ب‍ « لم يخرج » ( على ما هو المعروف ) من عدم خروجه عن ملك مولاه ( عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء ) فإنه قال بخروجه عن ملك مولاه . وإذا قلنا بهذا القول لم يصح بيعه للمولى إذ ليس بماله - في هذا الحال - . ( و ) ان قلت : انه وان لم يخرج عن ملك مولاه ، لكنه متعلق حق المجنى عليه .