ان يشتريه من مالكه ، ويدفعه إليه - بناء على لزوم العقد بذلك - .
وكيف كان ، فلو امتنع فهل يباع عليه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك وان لزم من ذلك ابطال بيع الراهن ،
شرح
مال غيره ، ثم علم بعد ان باعه ( ان يشتريه من مالكه ، ويدفعه إليه ) اى إلى المشترى .
ولو كان دفع حق الغير واجبا مقدمة للوفاء بالعقد وجب اشتراء الغاصب والجاهل .
واما عدم الوجوب في المقام ، فلانه لم يقل به أحد ، ولم يدل عليه دليل ( - بناء على لزوم العقد بذلك - ) اى باشتراء الغاصب ودفعه إلى المشترى .
واما إذا لم نقل بلزوم العقد بذلك ، وقلنا : ان الغاصب إذا اشترى المال من المالك ، لم يلزم العقد الّذي أحدثه مع المشترى ، فأوضح في عدم لزوم الاشتراء ، إذ اىّ دليل لوجوب الاشتراء والحال انه لا يترتب عليه لزوم ، ولا يمكن ان يترتب جواز على لزوم - في أمثال المقام - اى ان الشارع يلزم الانسان بان يأتي بشيء حتى يرتب الشارع على ذلك الشئ امرا جائزا ، بحيث ان شاء فعله الملتزم عليه وان شاء لم يفعله .
( وكيف كان ، فلو امتنع ) البائع الراهن عن فك الرهن بمال آخر ( فهل يباع عليه ) الرهن ، بان يبيعه المرتهن لاستيفاء حقه ، وهذا معنى ( لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك ) بيع الرهن إذا لم يؤدّ الراهن الدين ( وان لزم من ذلك ) اى بيع المرتهن المال ( ابطال بيع الراهن ) الّذي باع المال للمشترى فضولة - بدون اذن المرتهن -