ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به على الكشف في الفضولي من أن العقد سبب تام إلى آخر ما ذكره في الروضة ، وجامع المقاصد .
ثم إن لازم الكشف - كما عرفت في مسألة الفضولي - لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن والمشترى فلا يجوز له فسخه بل ، ولا ابطاله بالاذن للمرتهن في البيع .
شرح
اى صحة العفو ، وهذا مؤيّد للكشف أيضا .
( ويدل على الكشف أيضا ) اى كون فك الرهن كاشفا عن الانتقال من حين العقد ( ما استدلوا به على الكشف في ) بيع ( الفضولي من أن العقد سبب تام ) فهو يؤثر اثره ( إلى آخر ما ذكره في الروضة ، وجامع المقاصد ) .
وهنا في باب الرهن أيضا يستدل بنفس الدليل .
والجواب عنه ان العقد غير المقترن بالإجازة من ذي الحق ليس سببا تاما ، فإذا لحقت الإجازة صار المسبب تاما وفي هذا الحال يؤثر اثره .
( ثم إن لازم الكشف - كما عرفت في مسألة الفضولي - لزوم العقد قبل إجازة المرتهن ) لزوما ( من طرف الراهن ) البائع ( والمشترى ) لأنهما اجريا العقد ، فلا شأن لهما في الفسخ ، كما أن المشترى في بيع الفضولي ، لو اشترى من الفضولي ، لم يكن له حق في الفسخ ، وانما الامر متوقف على إجازة المالك فقط ( فلا يجوز له ) اى للراهن ( فسخه ) اى العقد ( بل ، ولا ابطاله ) ابطالا - لا بالفسخ - بل ( بالاذن للمرتهن في البيع ) إذ لا فرق بين الفسخ والابطال في انه ليس من حق البائع بعد ان