المالك الأول ، لا من حين العقد ، وإلا لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه ، كما يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد هذا .
ولكن ظاهر كل من قال : بلزوم العقد ، هو القول بالكشف .
وقد تقدم عن القواعد في مسئلة عفو الراهن عن الجاني على المرهون ان الفك يكشف عن صحته .
شرح
المالك الأول ) كزمان موت الأب ( لا من حين العقد ، والا ) فلو قلنا بالكشف ( لزم في المقام ) اى بيع الراهن الرهن ، ثم فك الرهن ( كون ملك الغير رهنا لغير مالكه ) إذ معنى الكشف انه من حين العقد « حال كونه رهنا » للمشترى والحال ان المديون للمرتهن هو البائع ( كما يلزم ) على الكشف ( في تلك المسألة ) اى مسألة : من باع ثم ملك ( كون المبيع لمالكين في زمان واحد ) الأب لأنه المالك قبل ان يموت ، والمشترى من الابن ، لغرض ان الموت كشف عن الانتقال من حين العقد ( لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير ) في النقل والانتقال ( من حين العقد هذا ) ما يقتضيه القواعد .
( ولكن ظاهر كل من قال : بلزوم العقد ) اى عقد الراهن إذا أجاز المرتهن ( هو القول بالكشف ) فيرد عليهم الاشكال المتقدم ، وهو لزوم ان يكون ملك المشتري رهنا بالدين البائع ، وهذا خلاف قواعد الرهن .
( وقد تقدم عن القواعد في مسئلة عفو الراهن عن الجاني على المرهون ) « على » متعلق ب « الجاني » ( ان الفك ) للرهن ( يكشف عن صحته )