هو الأظهر من قواعدهم .
ثم إن الظاهر : ان فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة لسقوط حق المرتهن بذلك ، كما صرح به في التذكرة ، وحكى عن فخر الاسلام ، والشهيد في الحواشى وهو الظاهر عن المحقق ، والشهيد الثانيين .
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك ، كما احتمله في القواعد ، بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاط ، أو الابراء ، أو بغيرهما ، نظرا إلى أن
شرح
هو الأظهر من قواعدهم ) وان كان العرف يرى عدم البأس بالقبول بعد الرد .
( ثم إن الظاهر : ان فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ) فإذا باع الراهن ثم - قبل ردّ المرتهن - فك الرهن كان البيع صحيحا ( لسقوط حق المرتهن ) الّذي كان مانعا عن نفوذ البيع ( بذلك ) الفكّ ( كما صرح به في التذكرة ، وحكى عن فخر الاسلام ، والشهيد في الحواشى وهو الظاهر عن المحقق ، والشهيد الثانيين ) صاحب جامع المقاصد وشرح اللمعة .
( ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك ) للرهن ( كما احتمله في القواعد ، بل ) لا ينفع في تصحيح البيع ( مطلق السقوط ) لحق المرتهن ( الحاصل ) ذلك السقوط ( بالاسقاط ) بان اسقط المرتهن حقه في الرهن ( أو الابراء ) بان أبرأ الراهن من الدين أصلا ( أو بغيرهما ) كما لو صالح عن حقه بشيء مثلا ، أو ورث الراهن المرتهن .
وانما قال هؤلاء : بعدم فائدة الابراء ونحوه في لزوم البيع ( نظرا إلى أن