وقد تقرر ان ردّ أحد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الآخر ، بخلافه هنا فان المرتهن أجنبي له حق في العين .
ومن : ان الايجاب المؤثر انما يتحقق برضاء المالك والمرتهن ، فرضاء كل منهما جزء مقوّم للايجاب المؤثر .
فكما ان ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم .
كذلك رد المرتهن ، وهذا
شرح
والإجازة قائمة مقام أحد ركنى العقد .
( وقد تقرر ان ردّ أحد العاقدين مبطل لانشاء العاقد الآخر ) فلو قال البائع بعت ، فقال المشترى ، لم اشتر ، فإنه يبطل قول البائع « بعت » ولو قبل الاشتراء بعد ذلك ، لعدم تحقق « العقود » فلا يشمله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( بخلافه ) اى الرد ( هنا ) في باب الرهن ( فان المرتهن أجنبي ) وانما ( له حق ) فقط ( في العين ) وانما الراهن هو المالك فإذا اسقط حقه اثر العقد اثره .
( و ) وجه ان الرد موجب لعدم فائدة في اسقاطه ( من : ان الايجاب المؤثر انما يتحقق برضاء المالك والمرتهن ) لان لهما معا الحق في الملك ( فرضاء كل منهما جزء مقوّم للايجاب المؤثر ) فأيهما لم يتحقق لم يتحقق النقل والانتقال .
( فكما ان ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم ) إذ لا يتحقق صدق :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( كذلك رد المرتهن ) يوجب عدم الانعقاد ، وان أجاز بعد ذلك ( وهذا