الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن ، وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه .
والفرق بين الإجازة والفك ان مقتضى ثبوت الحق له ، هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه ، وان لزم من الإجازة سقوط حقه ، فيسقط حقه بلزوم البيع .
وبالجملة فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه اعني حال العقد بما يوجب سقوط حقه نظير إجازة المالك ،
شرح
الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن ، وسقوطه ) اى حق المرتهن ( بعد ذلك ) التصرف ( لا يؤثر في تصحيحه ) اى تصحيح البيع .
( و ) ان قلت : فلما ذا تقولون بأنه إذا أجاز المرتهن ، كان البيع نافذا ؟ واىّ فرق بين الإجازة وبين الفك ؟
قلت : ( الفرق بين الإجازة والفك ان مقتضى ثبوت الحق له ) اى للمرتهن ( هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه ، وان لزم من الإجازة سقوط حقه ) اى حق المرتهن ، و « ان » وصلية ، اى لا منافاة بين وجود الحق للمرتهن سابقا على الإجازة ، وسقوط حقه بالإجازة ( فيسقط حقه بلزوم البيع ) الحاصل ذلك اللزوم بالإجازة .
( وبالجملة فالإجازة ) من المرتهن ( تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه اعني حال العقد ) اى عقد الراهن على المرهون ، إذ المرتهن له الحق في المرهون حال عقد الراهن عليه ( بما ) متعلق ب « تصرف » ( يوجب سقوط حقه ) فهو ( نظير إجازة المالك ) للفضولى .
إذ كلا من المرتهن والمالك صاحب حق في المال الواقع عليه العقد