تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وليس ذلك محل التمسك بالعام ، إذ ليس في اللفظ عموم زماني ، حتى يقال : ان المتيقن خروجه ، هو العقد قبل السقوط فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام . ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ، ما لم يتحقق
شرح
( وليس ذلك محل التمسك بالعام ) اى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( إذ ليس في اللفظ ) اى « لفظأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ( عموم زماني ) بان يقال :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، شامل لكل عقد ، ولكل زمان ، فبيع الراهن يجب الوفاء به في كل زمان حين العقد وبعد العقد قبل السقوط ، وبعد العقد بعد السقوط ، خرج من هذا العام الزماني حال العقد وقبل السقوط - لتخصيص « الراهن ممنوع من التصرف » لهذا العام - فيبقى بعد السقوط داخلا في عموم : أوفوا . لكن هذا التمسك بالعموم الزماني غير تام ، إذ ليس في « أوفوا » عموم زماني ( حتى يقال : ان المتيقن خروجه ، هو العقد قبل السقوط ) اى سقوط حق المرتهن ( فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام ) اى العموم الزماني المستفاد من « أوفوا » . ( ويؤيد ما ذكرناه ) من عدم فائدة سقوط حق المرتهن في تصحيح بيع الراهن ( بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ) فإنه لو تزوج بدون اذن السيد ثم اعتق ، لم ينفعه العتق في صحة النكاح ، مع أنه ملك امره حالا ( ما لم يتحقق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 282 | السيد محمد الحسيني الشيرازي