هنا بالفحوى ، لان إجازة المالك أشبه بجزء المقتضى ، وهي هنا من قبيل رفع المانع .
ومن اجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن ، مع أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة .
و
شرح
اى الكشف ( هنا ) في باب بيع الراهن ( بالفحوى ) والأولوية ، لان البائع في باب الفضولي ليس مالكا ، وفي باب الراهن البائع مالك ( لان إجازة المالك أشبه بجزء المقتضى ) في باب الفضولي ، فقبل الإجازة لم يتم المقتضى ( وهي ) اى إجازة المرتهن ( هنا ) في باب الرهن ( من قبيل رفع المانع ) بعد وجود المقتضى .
ومن المعلوم : ان المقتضى ان لم يتم ، كان معناه عدم وجود العلة ، بخلاف ما إذا تم المقتضى ، ولكنه كان مانعا عن التأثير .
ولذا فالصحة هنا أولى من الصحة في باب الفضولي .
فالقول بالكشف في باب الرهن أولى من القول بالكشف في باب الفضولي .
( ومن اجل ذلك ) الّذي ذكرنا ان باب الرهن أولى بالصحة من باب الفضولي ( جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن ، مع أن الايقاعات ) التي منها العتق ( عندهم لا تقع مراعاة ) بالإجازة .
( و ) ان قلت : ليس ذلك لأجل أولوية باب الرهن من باب الفضولي بل لأجل بناء العتق على التغليب ، بمعنى انه مهما وجدت رائحة العتق حصل العتق .