ويدفعه ان القائل يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع .
والا لجرى ذلك في عقد الفضولي أيضا لان فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذا الإجازة ، يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة .
واما ما يلزم في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه ، فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن .
شرح
( ويدفعه ) اى اشكال التنافي بين الرهن والبيع ( ان القائل ) بصحة بيع الراهن ( يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع ) فان معنى الإجازة ان المرتهن رفع اليد عن كون دينه في مقابل الوثيقة ، بل اكتفى بان يكون له دين على الراهن بدون الوثيقة .
( والا ) فلو جرى هذا الاشكال في باب بيع الراهن ( لجرى ذلك ) الاشكال ( في عقد الفضولي أيضا ) مع أن المعاصر لا يستشكل في عقد الفضولي ( لان فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة ، يوجب تملك مالكين ) المجيز والمشترى ( لملك واحد قبل الإجازة ) المجيز لأنه المالك واقعا ، والمشترى لان الإجازة كاشفة عن صحة البيع من حين البيع .
( واما ما يلزم ) من الاشكال ( في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه ، فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن ) إذ اشكال « من باع » في لزوم ان يكون لشيء واحد مالكان .
ومن المعلوم ان المرتهن ليس مالكا حتى يلزم وجود مالكين على ملك واحد فيما بين العقد والإجازة .