تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن ، وسيجيء التنبيه عليه إن شاء اللّه تعالى . ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة ، أو ناقلة هو الكلام في مسئلة الفضولي . ومحصله ان مقتضى القاعدة النقل ، الا ان الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف . والقول بالكشف هناك يستلزمه
شرح
( نعم يلزم ) الاشكال ( في مسألة افتكاك الرهن ) لأنه بين العقد والإجازة يجب ان يكون المال رهنا ولا رهنا . إذ بمقتضى انه مرهون فهو رهن ، وبمقتضى ان الإجازة كاشفة عن ملك المشتري من حين العقد يلزم ان لا يكون رهنا ، وهما متنافيان ( وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى ) هذا . ( ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن ) لبيع الراهن ( كاشفة ) عن صحة البيع من حين العقد ( أو ناقلة ) من حين الإجازة ( هو الكلام في مسئلة الفضولي ) . فمن قال بالكشف هناك ، يقول بالكشف هنا . ومن قال بالنقل هناك ، يقول بالنقل هنا . ( ومحصله ان مقتضى القاعدة ) التي تقدم تقريرها في باب الفضولي ( النقل ، الا ان الظاهر من بعض الأخبار ، هو الكشف ) . ( و ) من المعلوم : ان ( القول بالكشف هناك ) في باب الفضولي ( يستلزمه )