نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن ، وسيجيء التنبيه عليه إن شاء اللّه تعالى .
ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة ، أو ناقلة هو الكلام في مسئلة الفضولي .
ومحصله ان مقتضى القاعدة النقل ، الا ان الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف .
والقول بالكشف هناك يستلزمه
شرح
( نعم يلزم ) الاشكال ( في مسألة افتكاك الرهن ) لأنه بين العقد والإجازة يجب ان يكون المال رهنا ولا رهنا .
إذ بمقتضى انه مرهون فهو رهن ، وبمقتضى ان الإجازة كاشفة عن ملك المشتري من حين العقد يلزم ان لا يكون رهنا ، وهما متنافيان ( وسيجيء التنبيه عليه إن شاء الله تعالى ) هذا .
( ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن ) لبيع الراهن ( كاشفة ) عن صحة البيع من حين العقد ( أو ناقلة ) من حين الإجازة ( هو الكلام في مسئلة الفضولي ) .
فمن قال بالكشف هناك ، يقول بالكشف هنا .
ومن قال بالنقل هناك ، يقول بالنقل هنا .
( ومحصله ان مقتضى القاعدة ) التي تقدم تقريرها في باب الفضولي ( النقل ، الا ان الظاهر من بعض الأخبار ، هو الكشف ) .
( و ) من المعلوم : ان ( القول بالكشف هناك ) في باب الفضولي ( يستلزمه )