وللأمة على الحرة ، وغير ذلك .
فان النهى في جميع ذلك انما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا ، وهو صيرورته سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضاء غير المتعاقدين .
وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا بناء على ما سيجيء من :
ان ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة ، حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن
شرح
( وللأمة على الحرة ، وغير ذلك ) كعقد المرتهن .
فان الفضولي يحتاج إلى إجازة ذي الحق ، والمفلس إلى الغرماء والمريض فيما زاد عن الثلث إلى الورثة ، وعقد المرأة إلى إجازة العمة الخالة والزوجة الحرة .
( فان النهى في جميع ذلك انما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا ) « عرفا » قيد « للمقصود » ( وهو ) اى المقصود ( صيرورته ) اى العقد ( سببا مستقلا لآثاره ) اى آثار العقد ( من دون مدخلية رضاء غير المتعاقدين ) فان هنا لرضى ذي الحق « الّذي هو غير المتعاقدين » مدخلا ، فان المتعاقدين هما الراهن والمشترى ، ولرضى المرتهن مدخل ، وهكذا في سائر الموارد التي ذكرناها .
( وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا ) في بيع الراهن .
وهذا الوجه انما يكون ( بناء على ما سيجيء من : ان ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة ) لا ناقلة ، وهذا الوجه هو ( حيث إنه يلزم منه ) اى من كون بيع الراهن صحيحا ( كون مال غير الراهن