فقياس الرهن عليه في غير محله .
وبالجملة : فالمستفاد من طريقة الأصحاب ، بل الاخبار : ان المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الّذي يكفى اذنه السابق لا يقتضي الابطال رأسا ، بل انما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق .
ويندرج في ذلك الفضولي ، وعقد الراهن ، والمفلس ، والمريض ، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته ، أو أخيها ،
شرح
يؤثر اذن المرتهن السابق في صحة البيع .
( فقياس الرهن عليه ) على بيع الوقف وأمّ الولد ( في غير محله ) .
( وبالجملة : فالمستفاد من طريقة الأصحاب ) التي تظهر من كلامهم في باب الفضولي وغيره ( بل الاخبار : ان المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الّذي يكفى ) في رفع المنع ( اذنه السابق ) بان كان المحذور فقط عدم اذن ذي الحق ( لا يقتضي ) اجراء المعاملة بدون الإذن السابق ( الابطال ) للمعاملة ( رأسا ) سواء أجاز بعد ذلك ذو الحق ، أم لا ( بل انما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه ) اى على ذلك التعامل ، إذ أراد العامل ترتيب الأثر ( مستقلا من دون مراجعة ذي الحق ) لا سابقا ولا لاحقا .
( ويندرج في ذلك ) اى في الّذي قلنا إنه يستفاد من طريقة الأصحاب ( الفضولي ، وعقد الراهن ، والمفلس ، والمريض ، وعقد الزوج لبنت أخت زوجته ، أو ) بنت ( أخيها ) اى ادخال امرأة على عمتها أو خالتها