قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ، ولا ينوى الاستقلال ، وقد يبيع جاهلا بالرهن ، أو بحكمه ، أو ناسيا ، ولا حرمة في شيء من ذلك .
وثانيا : ان المتيقن من الاجماع والاخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن ، على ما يقتضيه عبارة معقد الاجماع والاخبار اعني قولهم : الراهن والمرتهن ممنوعان ، ومعلوم ان المنع في المرتهن انما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا .
شرح
الراهن ( قد يبيع رجاء الإجازة المرتهن ، ولا ينوى الاستقلال ، وقد يبيع جاهلا بالرهن ) موضوعا ( أو بحكمه ) وانه لا يجوز له البيع الا بإجازة المرتهن ( أو ناسيا ) للموضوع أو الحكم ( ولا حرمة في شيء من ذلك ) اى البيع جهلا بالموضوع أو الحكم ، أو نسيانا لهما .
وإذ لا حرمة لا فساد ، فان المستشكل أراد ان يستدل على الفساد بالحرمة ، ولذا رده الشيخ بهذا الرد .
( وثانيا : ان المتيقن من الاجماع والاخبار على منع الراهن ) عن التصرف ( كونه ) استقلالا ، لا فضولة رجاء الإجازة ، فهو ( على نحو منع المرتهن ) في كونه ممنوعا استقلالا ، لا برجاء الإجازة ( على ما يقتضيه عبارة معقد الاجماع والاخبار اعني ) بالمعقد ( قولهم : الراهن والمرتهن ممنوعان ، ومعلوم ان المنع ) عن التصرف ( في المرتهن ، انما هو على وجه ) الاستقلال ، ف ( لا ينافي وقوعه ) اى البيع من المرتهن ( موقوفا ) كما يقع البيع من المرتهن موقوفا .