تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
واما إذا انتهت إلى اذن المالك ، أو اجازته ، أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الاصالة فلا تقع على وجهين ، بل تكون فاسدة ، أو صحيحة لازمة إذا كان وضع العقد على اللزوم . واما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله عليه السلام : لم يعص الله وانما عصى سيده الخ ، فهو جار فيمن لم يكن له مال ، كما أن العبد لا يملك من نفسه ، واما المالك المحجور عليه ، فهو عاص
شرح
( واما إذا انتهت ) العقود ( إلى اذن المالك ، أو اجازته ) الإذن السابق على العقد ، والإجازة لاحقة عليه ( أو صدرت ) العقود ( منه ) اى من المالك مباشرة ( وكان تصرفه على وجه الاصالة ) عطف بيان على « صدرت منه » ( فلا تقع على وجهين ) متزلزلا ومراعى ، بان تكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى ( بل تكون فاسدة ) إذا لم يكن هناك الشرائط المعتبرة في العقود ( أو صحيحة لازمة ) إذا توفرت الشرائط ( إذا كان وضع العقد على اللزوم ) شرط لقوله « لازمة » كالبيع ونحوه ، لاخراج مثل الهبة ، حيث إن صحتها لا تلازم لزومها . ( واما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله عليه السلام : لم يعص الله وانما عصى سيده الخ ، ف‍ ) هذا لا يدل على أن الراهن لم يعص الله ببيعه ، وانما عصى المرتهن ذي الحق ، فإذا أجاز المرتهن جاز ، إذ ( هو ) اى التعليل ( جار فيمن لم يكن له مال ، كما أن العبد لا يملك ) العقد ( من نفسه ، واما المالك ) الّذي يملك من نفسه كالراهن ( المحجور عليه ، فهو عاص
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 264 | السيد محمد الحسيني الشيرازي