فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء ، هو الأقوى ، انتهى .
ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال .
وبيعه على وجه النيابة .
ومنع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد .
أولا : ان نظير ذلك يتصور في بيع الراهن ، فإنه
شرح
وكيف كان ( فالقول بالبطلان هنا ) في بيع الراهن ( كما اختاره أساطين الفقهاء ، هو الأقوى ) التفريع لأصل مسألة بيع الراهن لا ل « ربما » ( انتهى ) اى كلام المعاصر في وجه بطلان بيع الراهن .
( ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم ) بالصحة ( بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال ) كما يفعله الغاصب والجاهل بان المبيع مال الناس ، بل يزعم أنه مال نفسه .
( و ) بين ( بيعه على وجه النيابة ) عن المالك ، كما يفعله الفضول ، بل مقتضى القاعدة صحة كليهما كما تقدم في باب بيع الفضولي .
( و ) بعد ( منع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد ) .
إذ النهى إذا كان ارشاد يا اقتضى الفساد .
اما إذا كان مولويا لم يكن مقتضيا للفساد كما حقق في الأصول في باب ان النهى عن المعاملة هل يقتضي الفساد ، أم لا ؟
( أولا : ان نظير ذلك ) اى بيع الفضولي متوقعا للإجازة وعدمها تارة ، وبيعه استقلالا تارة أخرى ( يتصور في بيع الراهن ، فإنه ) اى