تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فالقول بالبطلان هنا كما اختاره أساطين الفقهاء ، هو الأقوى ، انتهى . ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال . وبيعه على وجه النيابة . ومنع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد . أولا : ان نظير ذلك يتصور في بيع الراهن ، فإنه
شرح
وكيف كان ( فالقول بالبطلان هنا ) في بيع الراهن ( كما اختاره أساطين الفقهاء ، هو الأقوى ) التفريع لأصل مسألة بيع الراهن لا ل‍ « ربما » ( انتهى ) اى كلام المعاصر في وجه بطلان بيع الراهن . ( ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم ) بالصحة ( بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال ) كما يفعله الغاصب والجاهل بان المبيع مال الناس ، بل يزعم أنه مال نفسه . ( و ) بين ( بيعه على وجه النيابة ) عن المالك ، كما يفعله الفضول ، بل مقتضى القاعدة صحة كليهما كما تقدم في باب بيع الفضولي . ( و ) بعد ( منع اقتضاء مطلق النهى لا لامر خارج للفساد ) . إذ النهى إذا كان ارشاد يا اقتضى الفساد . اما إذا كان مولويا لم يكن مقتضيا للفساد كما حقق في الأصول في باب ان النهى عن المعاملة هل يقتضي الفساد ، أم لا ؟ ( أولا : ان نظير ذلك ) اى بيع الفضولي متوقعا للإجازة وعدمها تارة ، وبيعه استقلالا تارة أخرى ( يتصور في بيع الراهن ، فإنه ) اى