ومجرد الملك لا يقضى بالصحة إذ الظاهر - بمقتضى التأمل - ان الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل ، مع ملك المتصرف فيه .
ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك ، وكان ناقصا ، للمنع عن التصرف .
ثم قال : وبالجملة ، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة ، ان العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته .
شرح
( ومجرد الملك ) للراهن ( لا يقضى بالصحة ) للعقد الواقع عليه ( إذ الظاهر ) من النص والفتوى ( - بمقتضى التأمل - ) في الأدلة ( ان الملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل ، مع ملك المتصرف فيه ) اى ان يملك المتصرف أصل الشيء ، وان يملك التصرف في ذلك الشيء .
فلو ملك الأصل ولكنه لم يملك التصرف فيه - بان كان محجورا عليه - لم يصح التصرف .
( ولذا ) الّذي يشترط الصحة بملك التصرف ( لم يصح البيع في مواضع وجد فيها ) اى في تلك المواضع ( سبب الملك ، و ) لكنه ( كان ناقصا ، للمنع عن التصرف ) « للمنع » متعلق ب « ناقصا » كالصبي والمفلس والمالك للوقف الخاص ، وأمّ الولد ، وهكذا .
( ثم قال ) المعاصر ( وبالجملة ، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة ، ان العقود ما لم تنته إلى المالك ) بان كان العاقد غير المالك كالفضولي ( فيمكن وقوعها موقوفة على اجازته ) كما يظهر من رواية عروة البارقي وروايات نكاح العبيد وغيرها .