كان منهيا عنه .
وان كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد اجراء الصيغة ، فلا يزيد عن عقد الفضولي ، فلا يتعلق به نهى أصلا .
واما المالك فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع الا مستندا إلى ملكه ، وانحصار المالكية فيه ولا معنى لقصده النيابة ، فهو منهى عنه ، لكونه تصرفا مطلقا ، ومنافيا للحجر الثابت عليه .
فيتخصص العمومات بما ذكر .
شرح
كان منهيا عنه ) وباطلا .
( وان كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد اجراء الصيغة ) وايقاع العقد ( فلا يزيد عن عقد الفضولي ، فلا يتعلق به ) اى بهذا العقد ( نهى أصلا ) ولا يكون باطلا .
( واما ) وجه البطلان في عقد ( المالك ) الراهن ( فلما حجر على ماله برهنه ) اى بسبب ان رهنه ( وكان عقده لا يقع الا مستندا إلى ملكه ) اى انه انما يوقع العقد على المرهون ، لأنه ماله ( وانحصار المالكية فيه ) عطف على مستندا ( ولا معنى لقصده النيابة ) إذ المال ماله ( فهو منهى عنه ، لكونه تصرفا مطلقا ) لم يؤخذ فيه رضى المرتهن ، مع أن المرتهن ذو حق في المال ( ومنافيا للحجر الثابت عليه ) اى على المال ، أو على تصرف الراهن .
( فيتخصص العمومات ) الدالة على صحة البيع ، مثل : أحل الله البيع ، و : الناس مسلطون على أموالهم ( بما ذكر ) من أنه مال محجور .