وان كان عقدا أو ايقاعا ، فان وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك .
فالظاهر أنه كذلك ، كما سبق في الفضولي .
والا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهى ، فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما .
وقد لا يكون كذلك .
وكذا الصادر عن المرتهن ، ان وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه ، أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان
شرح
( وان كان عقدا أو ايقاعا ، فان وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك ) كما لو باع الغاصب لنفسه .
( فالظاهر أنه كذلك ) باطل أيضا ، ومحرم ( كما سبق في الفضولي ) .
( والا ) يقع بطريق الاستقلال ( فلا يعد ) ذلك التصرف ( تصرفا يتعلق به النهى ، فالعقد الصادر عن الفضولي قد يكون محرما ) إذا وقع استقلالا لا على وجه النيابة عن المالك .
( وقد لا يكون كذلك ) اى محرما ، وذلك فيما إذا وقع نيابة عن المالك .
( وكذا ) العقد ( الصادر عن المرتهن ، ان وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه ) بان باع لنفسه ، وأراد التصرف في الزائد عن مقابل الدين ( أو إلى زعم التسلط عليه ) اى إلى المرهون ( بمجرد الارتهان ،