تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ثم أورد على نفسه بقوله : فان قلت : فعلى هذا يلزم بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن ، مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع ، كما دلت عليه الرواية ، فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته . فالفرق تحكم . قلنا : ان التصرف المنهى عنه ان كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم ، ولا تحل له الإجازة المتعقبة .
شرح
( ثم أورد على نفسه بقوله : فان قلت : فعلى هذا ) الّذي ذكرتم من بطلان بيع الرهن لان فيه حقا للغير ( يلزم بطلان عقد الفضولي وعقد المرتهن ) لان في المرهون حقا للراهن ( مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع ) فإذا بطل عقد الراهن لزم بطلان عقد المرتهن ( كما دلت عليه ) اى التساوي بين الراهن والمرتهن ( الرواية ) حيث قال صلى الله عليه وآله : الراهن والمرتهن ممنوعان ( فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته ) اى صحة عقد الجميع . ( فالفرق ) بين الراهن بالبطلان ، وبين المرتهن والفضولي بالصحة ( تحكم . قلنا : ان التصرف المنهى عنه ) على ثلاثة أقسام : الانتفاع ، والعقد الاستقلالى ، وغير الاستقلالى والفضولي لا يقصد الاستقلال والمرتهن لا يقصد الاستقلال صحيح والراهن حيث إنه يقصد الاستقلال - بحكم ان المال ماله - باطل ، فالفارق الاستقلال وعدم الاستقلال ( ان كان انتفاعا بمال الغير ) كالجلوس في دار الناس بغير اذنهم ( فهو محرم ، ولا تحل له الإجازة المتعقبة ) وانما فائدة الإجازة المتعقبة ارتفاع الضمان .