هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة ، معللا بأنه : لم يعص الله ، وانما عصى سيده ،
إذ المستفاد منه ان كل عقد كان النهى عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع ، وحصول الرضا ، وليس ذلك كمعصية الله اصالة في ايقاع العقد التي لا يمكن ان يلحقها رضى الله تعالى .
هذا كله مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي
شرح
( هذا كله مضافا إلى ما يستفاد من صحة نكاح العبد بالإجازة ) من المولى ( معللا بأنه : لم يعص الله ، وانما عصى سيده ) اى ليست معصية كشرب الخمر ، والا فعصيان المولى عصيان لله تعالى أيضا « فإذا أجاز » المولى « جاز » النكاح .
( إذ المستفاد منه ) اى من هذا التعليل ( ان كل عقد كان النهى عنه لحق الآدمي ) لا لان الله ابطله ، كالربا ( يرتفع المنع ) عن ذلك العقد ( ويحصل التأثير ) للعقد ( بارتفاع المنع ، و ) ب ( حصول الرضا ) من ذي الحق ( وليس ذلك كمعصية الله اصالة في ايقاع العقد ) « في » متعلق بمعصية ، اى ان أصل العقد ليس معصية ( التي لا يمكن ان يلحقها رضى الله تعالى ) فبيع المرهون أيضا كذلك .
( هذا كله ) وجه الاستدلال لصحة بيع المرهون ( مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي ) اى المناط الموجود في صحة الفضولي موجود في المقام ، بل الصحة هنا أولى ، لان الفضولي يفقد رضى المالك والاستناد إليه - فان الاستناد لازم فان معنى قوله تعالى : بالعقود ، عقود كم -
و