وان قلنا : بعدم خروجها عن ملكه ، احتمل تقديم حق المنذور له في العين ، وتقديم حق الاستيلاد ، والجمع بينهما بالقيمة .
ولو كان معلقا فوطئها قبل حصول الشرط صارت أم ولد ، فإذا حصل الشرط وجب التصدق بها ، لتقدم سببه .
ويحتمل انحلال النذر لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد ، مع الرجوع إلى القيمة
شرح
الناذر .
( وان قلنا : بعدم خروجها عن ملكه ) اى ملك الناذر ، وانما صارت متعلق حق الغير فقط ( احتمل تقديم حق المنذور له في العين ) فلا حكم للاستيلاد ( وتقديم حق الاستيلاد ) فلا حكم للنذر ( والجمع بينهما ) اى بين الحقين ( بالقيمة ) بان تبقى العين لحق الاستيلاد ، ويجب على الناذر دفع القيمة في جهة النذر لحق النذر .
( ولو كان ) النذر ( معلقا ) كما لو نذر ان جاء ولده فهي صدقة لزيد ( فوطئها قبل حصول الشرط ) كمجيء الولد في المثال ( صارت أم ولد ، فإذا حصل الشرط ) بان جاء الولد ( وجب التصدق بها ) اى بالمستولدة ( لتقدم سببه ) اى سبب التصدق ، وهو النذر على الاستيلاد .
( ويحتمل انحلال النذر ) وبطلانه لسبب الاستيلاد ( لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد ) إذ المستولدة لا تخرج عن ملك المستولد ، وقد شرطوا ان يكون متعلق النذر راجحا ( مع الرجوع إلى القيمة ) اى انحلال غير تام ، بل انحلال في العين فقط ، بان تعطى قيمة الأمة لجهة