أو بدونه ، وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تام لا يسعه الوقت .
ومنها : ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته ، فللمولى ان يبيعها ،
على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب ، بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه ،
شرح
الصدقة ( أو بدونه ) اى بدون الرجوع إلى القيمة ( وتمام الكلام يحتاج إلى بسط تام لا يسعه الوقت ) المعد للإشارة إلى مسائل الاستيلاد إذا تعارضت مع حقوق أخرى .
ولا يخفى ان القسم والعهد كذلك مع أدنى تفاوت .
( ومنها ) اى من مسائل صور القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها ) وحملها ( من مكاتب مشروط ) وهو ما إذا قال المولى لعبده : أنت حر إذا أعطيت كذا دينارا - مثلا - بشرط ان تكمل المبلغ ، مقابل المكاتب المطلق الّذي يكون حرّا كل مقدار اعطى في مقابله .
مثلا : إذا كان مال المكاتبة مائة فاعطى عشرة حرر عشرة ، بخلاف ما إذا كان مكاتبا مشروطا فإنه لا يحرر جزء منه الا بعد اعطاء تمام المائة ( ثم فسخت كتابته ) لتأخير أداء مال الكتابة مثلا كان الشرط أداء مال الكتابة إلى سنة فلم يؤدّ ( فللمولى ان يبيعها ، على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب ) .
وانما يكون هذا من المستثنيات ( بناء على أن مستولدته ) اى أمة المكاتب ( أم ولد بالفعل ) قبل الحرية للمكاتب ( غير معلق على عتقه ) فكون الأمة أم ولد ، لا تتوقف على عتق الواطئ ، بل لو كان الواطئ عبدا