ان حق الخيار لا يقتضي انتقالها بقول مطلق .
بل يقتضي انتقالها مع الامكان شرعا ، والمفروض ان تعلق حق أمّ الولد مانع شرعا كالعتق والبيع ، على القول بصحتهما في زمان الخيار ، فتأمل .
ومنها : ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ،
شرح
ان حق الخيار لا يقتضي انتقالها بقول مطلق ) اى في جميع الصور .
( بل يقتضي انتقالها مع الامكان شرعا ) إذ بدون الامكان لا يحكم الشارع بالانتقال ( والمفروض ان تعلق حق أمّ الولد مانع شرعا ) عن الانتقال ( كالعتق والبيع ، على القول بصحتهما في زمان الخيار ) .
فكما انه إذا كان للبائع الخيار فاعتقه المشترى في زمن الخيار ، أو باعه المشترى في زمان الخيار لم يكن للبائع بعد الفسخ رد العين بل له ان يسترد القيمة .
كذلك إذا احبلها المشترى لم يكن للبائع ردها بل يسترد قيمتها ( فتأمل ) إذ عدم حق للبائع في الاسترداد اوّل الكلام ، فالاستدلال به مصادرة .
( ومنها ) اى من صور القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها ) اى حملها ( بعد اشتراط أداء مال الضمان منها ) كما إذا باع زيد لعمرو شيئا فاخذ عمرو خالدا ضامنا للثمن ، وقال خالد انى أؤدّي مال الضمان من هذه الجارية ، فإنه إذا احبلها المولى بعد ذلك كان الضمان سابقا على الاستيلاد