أو ظاهرا باعتراف .
ثم انا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء الا قليلا من كثير ما يتحمله الكلام ، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه .
شرح
تنعتق منه أمه من نصيبه من الإرث ( أو ظاهرا ) وان كان النسب موجودا واقعا ( باعتراف ) أو لعان ، أو جهل ، أو ما أشبه .
كما لو قال الأب : انه ليس بولده .
أو لا عن المرأة بما يسبب نفى الولد منه ان صح لعان الأمة - مثلا - .
أو جهل بان الولد له ولم يكن اثبات شرعي ، فإنه لا يرث حينئذ ظاهرا وان كان ولده واقعا وكان وارثا في الحقيقة فتأمل .
( ثم انا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء الا قليلا من كثير ما يتحمله الكلام ، فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه ) إذ المستثنيات متوقفة على تنقيح المباحث في باب النذر ، والحجر ، والرهن ، والمكاتبة ، وغيرها ، كما لا يخفى .