صدقة عن ملك الناذر بمجرد النذر في المطلق وبعد حصول الشرط في المعلق ، كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة .
ويحتمل كون استيلادها كاتلافها فيحصل الحنث ويستقر القيمة ، جمعا بين حقي أمّ الولد والمنذور له .
ولو نذر التصدق بها فإن كان مطلقا ، وقلنا : بخروجها عن الملك بمجرد ذلك كما حكى عن بعض فلا حكم للعلوق .
شرح
صدقة عن ملك الناذر بمجرد النذر في ) النذر ( المطلق ) كما لو نذر أن تكون جاريته صدقة ( وبعد حصول الشرط في ) النذر ( المعلق ) كمثال نذر الصدقة بمجيء الولد ( كما حكاه صاحب المدارك عنهم في باب الزكاة ) فقبل مجيء الولد ، حيث إن الأمة له جاز استيلادها ، وبعد مجيء الولد خرجت الجارية عن ملك الناذر إلى الجهة المنذورة لها .
( ويحتمل كون استيلادها كاتلافها ) حيث إنها خرجت عن قابلية الانتقال عن ملك الناذر ( فيحصل الحنث ) لأنه اتلف متعلق النذر ( ويستقر ) على الناذر ( القيمة ) بان يصرف قيمتها إلى الجهة المنذورة ( جمعا بين حقي أمّ الولد ) كي تبقى مقدمة للعتق ( والمنذور له ) حيث إنه إذا تعذرت العين اعطى البدل .
( ولو نذر التصدق بها ) اى بالأمة - قبل الاستيلاد - نذر مطلقا ( فإن كان ) نذرا ( مطلقا ، وقلنا : بخروجها عن الملك بمجرد ذلك ) النذر ( كما حكى عن بعض ) كما تقدم ( فلا حكم للعلوق ) يوجب تحريم الانتقال عن ملك الناذر ، إذ العلوق انما حصل في ملك الغير ، لا في ملك