بناء على ما استظهر الاتفاق عليه ، من جواز اشتراط الأداء من مال معين فيتعلق به حق المضمون له .
وحيث فرض سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم به على قول محكى في الروضة .
ومنها : ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة ، إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطي ،
ثم حصل بعده ، بناء على ما ذكروه من خروج المنذور كونها
شرح
( بناء على ما استظهر ) اى قال بعض الفقهاء انه الظاهر ( الاتفاق عليه من جواز اشتراط الأداء من مال معين ) بمعنى انه لا يشترط ان يكون الضمان في الذمة ( فيتعلق به ) اى بهذا المال المعين ( حق المضمون له ) الّذي هو زيد .
( وحيث فرض ) ان حق المضمون له ( سابقا على الاستيلاد فلا يزاحم ) الاستيلاد ( به ) اى بهذا الحق ( على قول محكى في الروضة ) مقابل قوله آخر ، وهو ان حق الاستيلاد أقوى ، فلا فرق بين ان يكون الحق الآخر سابقا أو لاحقا .
( ومنها ) اى من صور القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة ، إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطي ، ثم حصل بعده ) كما إذا نذر ان جاء ولده اعطى أمته صدقة ثم احبلها قبل مجيء الولد ، ثم جاء الولد ، وانما يجوز استيلادها قبل حصول النذر ، وتخرج عن ملكه بعد حصوله ( بناء على ما ذكروه من خروج المنذور كونها