فلا يجوز له بيع ولدها .
والقسم الرابع وهو ما كان ابقائها في ملك المولى غير معرض لها للعتق ،
لعدم توريث الولد من أبيه ، لاحد موانع الإرث ، أو لعدم ثبوت النسب من طرف الام والأب واقعا لفجور ،
شرح
صدقت أمّ الولد على الحامل منه ( فلا يجوز له بيع ولدها ) .
وانما نشترط هذا الشرط ، لأنه إذا قلنا : بان صدق أمّ الولد تتوقف على حرية الواطئ - حرية فعلية ، ولا تكفى الحرية الاقتضائية - لم تصدق أمّ الولد في المقام ، إذ الواطئ ليس حرا فعلا حال الاستيلاد ، فإذا لم تتحقق أمّ الولد ، لا يكون هذا من المستثنيات .
وانما يحتمل وجوب الحرية الفعلية للواطي في صدق أمّ الولد ، لأنه إذا لم يكن حرا لم يرث الولد حتى تكون أمّ الولد في معرض الحرية .
إذ من المعلوم : ان الام تعتق من نصيب الولد من الإرث والعبد لا يرث ، فتأمل .
( والقسم الرابع ) من صور الاستثناء عن بيع أمّ الولد ( وهو ما كان ابقائها ) اى أمّ الولد ( في ملك المولى غير معرض لها للعتق ، لعدم توريث الولد من أبيه ، لاحد موانع الإرث ) كالكفر والعبودية ( أو لعدم ثبوت النسب من طرف الام والأب واقعا ) قيد « لعدم ثبوت النسب » ( لفجور ) فان ولد الزنا لا يرث أباه ولا أمه .
وانما ذكرنا « الام والأب » لأنه ان كانت الزانية الام فقط ، لم تصبح أم ولد شرعا ، وان كان الزاني الأب فقط ، لم يرث الولد منه حتى