استرداد عينها .
والحاصل : ان منع الاستيلاد عن استرداد بايعها لها يحتاج إلى دليل مفقود .
اللهم الا ان يدعى ان الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها عن ملك المولى لحقه ، أو لحق غيره .
الا ان يكون للغير حق أقوى ، أو سابق يقتضي انتقالها ، والمفروض
شرح
استرداد عينها ) بعد الفسخ .
وانما قال المصنف « نعم لو قيل » اشعارا بضعف هذا القيل ، لأنه يفهم حق الأمة من دليل « لا تباع » فلا فرق بين ان يكون سبب النقل ، المولى ، أو غيره ، وعليه فاللازم على المولى دفع القيمة .
( والحاصل : ان منع الاستيلاد عن استرداد بايعها ) اى بائع الأمة ( لها يحتاج ) المنع ( إلى دليل مفقود ) إذ مقتضى القاعدة : ان يكون للبائع حق الاسترداد .
( اللهم الا ان يدعى ان الاستيلاد حق لام الولد مانع عن انتقالها عن ملك المولى لحقه ) اى لأجل حق المولى بان يكون حق المولى سببا للانتقال كما إذا كان المولى مديونا ( أو لحق غيره ) اى غير المولى ، كما إذا كان لحق ذي الخيار - في المثال - .
( الا ان يكون للغير حق أقوى ) ولو كان حقا حادثا بعد الاستيلاد ( أو ) حق ( سابق ) كحق طالب ثمن الأمة ( يقتضي ) ذلك الحق ( انتقالها ) اى الأمة ( والمفروض