تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
واما وجوب رد العين فهو من احكامه لو لم يمتنع عقلا ، أو شرعا ، والمانع الشرعي كالعقلي . نعم : لو قيل إن الممنوع انما هو نقل المالك ، أو النقل من قبله لديونه . اما الانتقال عنه بسبب يقتضيه الدليل خارج عن اختياره فلم يثبت فلا مانع شرعا من
شرح
ولذا فالنماء في ما بين العقد والفسخ للمالك الثاني . ولو كان الفسخ ابطالا من حين العقد ، كان اللازم ان يكون النماء للمالك الأول . ( واما وجوب رد العين فهو من احكامه ) اى احكام الفسخ ، لا انه نفس الفسخ ( لو لم يمتنع ) رد العين ( عقلا ) كما لو كان تالفا حقيقة ( أو شرعا ) كما في المقام ، حيث إن أمّ الولد لا يمكن ان تنتقل من ملك مولاها الّذي احبلها ( والمانع الشرعي كالعقلي ) في انه يمنع عن الأحكام الشرعية المترتبة لولا المانع . ( نعم : لو قيل إن الممنوع انما هو نقل المالك ) لام الولد ( أو النقل من قبله ) اى قبل المالك ( لديونه ) كما لو بيعت في ديون المالك ، حيث تقدم انه لا يصح . ( اما الانتقال عنه ) اى عن المالك ، لا باختيار المالك ، ولا لأجل المالك ( بسبب يقتضيه الدليل ) في حال كون ذلك السبب ( خارج عن اختياره ) - صفة بسبب - ( فلم يثبت ) منع ذلك الانتقال ( فلا مانع شرعا من