تعالى .
ومنها : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها .
وهذا في الجناية التي لا يجوز البيع لو كانت الجناية لا حقة بل تلزم المولى بالفداء .
واما لو قلنا : بان الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع ، لم تكن فائدة في فرض تقديمها .
شرح
تعالى ) .
( ومنها ) اى من موارد القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها ) وحملها ( بعد جنايتها ) فان حق الجاني المتعلق باسترقاقها مقدم على حق الاستيلاد .
( وهذا ) المورد انما ينفع ( في الجناية التي لا يجوز البيع ) لام الولد في تلك الجناية ( لو كانت الجناية لاحقة ) وهي التي يتخير المولى بين الفداء واعطائها ( بل تلزم المولى بالفداء ) فان هذه الجناية لو كانت بعد الاستيلاد كان على المولى الفداء .
اما لو كانت قبل الاستيلاد كان المولى مخيرا بين الفداء وبين اعطائها .
( واما لو قلنا : بان الجناية اللاحقة ) على الاستيلاد ( أيضا ) كالجناية السابقة ( ترفع المنع ) عن البيع ( لم تكن فائدة في فرض تقديمها ) اى تقديم الجناية ، لأنها أولا وأخيرا على حد سواء .