تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

ومنها : ما إذا كان علوقها في زمن خيار بايعها ،

فان المحكى عن الحلى جواز استردادها مع كونها ملكا للمشترى . ولعله لاقتضاء الخيار ذلك ، فلا يبطله الاستيلاد ، خلافا للعلامة ، وولده ، والمحقق ، والشهيد الثانيين ، وغيرهم فحكموا بأنه إذا فسخ رجع بقيمة أمّ الولد ولعلّه لصيرورتها منزلة التالف . والفسخ بنفسه لا يقتضي الا جعل العقد من زمان الفسخ كان لم يكن .
شرح
( ومنها ) اى من صور القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها في زمن خيار بايعها ) بان باع البائع الأمة وجعل لنفسه الخيار مدة ، ثم إن المشترى احبلها في زمن الخيار ( فان المحكى عن الحلّى جواز استردادها مع كونها ) الآن ( ملكا للمشترى ) . وانما قال « مع كونها » لإفادة انها تنتقل ، حتى لا يتوهم انها لم تصبح ملكا للمشترى ، فليس من باب انتقال أمّ الولد . ( ولعله ) اى جواز النقل عن ملك المشتري بعد الاستيلاد ( لاقتضاء الخيار ذلك ) الاسترداد ( فلا يبطله الاستيلاد ) لان حق المشترى سابق على الاستيلاد ( خلافا للعلامة ، وولده ، والمحقق ، والشهيد الثانيين ، وغيرهم فحكموا بأنه إذا فسخ ) البائع ( رجع بقيمة أمّ الولد ) لا إلى عينها ( ولعلّه لصيرورتها ) بعد ان أصبحت أم ولد ( منزلة التالف ) . ( و ) ان قلت : ان الفسخ يقتضي رد العين وهي موجودة الآن . قلت : ( الفسخ بنفسه ) مع قطع النظر عن لوازمه المترتبة عليه ( لا يقتضي الا جعل العقد من زمان الفسخ ) لا من اوّل العقد ( كان لم يكن )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 244 | السيد محمد الحسيني الشيرازي