لما ذكر من سبق تعلق حق الديان بها .
ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد ، وهو حسن ، مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان .
اما لو لم يثبت الا الحجر على المفلّس في التصرف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين ، فلا يؤثر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمل ، وتمام الكلام في باب الحجر إن شاء الله
شرح
لما ذكر ) في باب الرهن ( من سبق تعلق حق الديان بها ) على حق الاستيلاد .
والحق السابق يمنع من الحق اللاحق الا إذا ثبت ان اللاحق أقوى .
( ولا دليل على بطلانه ) اى بطلان حق الديان ( بالاستيلاد ، وهو حسن ، مع وجود الدليل على تعلق حق الغرماء بالأعيان ) إذ تكون الأمة بنفسها حينئذ متعلقة لحق الغرماء ، وهو حق سابق .
( اما لو لم يثبت ) من أدلة الحجر ( الا الحجر على المفلّس في التصرف ) في أمواله ( ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين ) لا ان أمواله صارت متعلقة لحق الغرماء ( فلا يؤثر ) الحجر ( في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمل ) .
لعله إشارة إلى أن القول : بان الحجر انما هو حجر عن التصرف لا عبارة عن تعلق حق الغرماء بالأموال ، لا ينفع في دفع البيع عن أمّ الولد ، إذ المنع عن التصرف ليس الا مقدمة لأجل البيع ، والا فما وجه الحجر لو لم يرد بيع الشيء المحجور ( وتمام الكلام في باب الحجر إن شاء الله