وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطي بإذن المرتهن ، ووقوعه بدونه .
وعن الارشاد والقواعد التردّد ، وتمام الكلام في باب الرهن .
ومنها : ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى ، والحجر عليه ،
وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذ كما في القواعد ، واللمعة ، وجامع المقاصد ، وعن المهذب ، وكنز العرفان ، وغاية المرام
شرح
لا يقتضي جواز البيع .
( وعن الشهيد ) الأول ( في بعض تحقيقاته : الفرق بين وقوع الوطي ) من الراهن ( بإذن المرتهن ) فلا يجوز البيع ( ووقوعه ) اى الوطي ( بدونه ) اى بدون اذن المرتهن ، فيجوز البيع .
( وعن الارشاد والقواعد التردد ) في المسألة ( وتمام الكلام في باب الرهن ) ولو شك ولم يجر الاستصحاب كان اللازم الرجوع إلى عمومات المنع .
( ومنها ) اى من صور القسم الثالث ( ما إذا كان علوقها ) وحملها ( بعد افلاس المولى ، و ) بعد ( الحجر عليه ، و ) قد ( كانت ) الأمة ( فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ) إذ الحجر انما يوجب بيع الزائد عن المستثنيات ، اما ما كان من المستثنيات فإنه لا يباع لأجل الديّان ( فتباع ) الأمة المستولدة ( حينئذ ) اى حين وجود الشرطين الحجر ، وكونها زائدة عن المستثنيات ( كما في القواعد ، واللمعة ، وجامع المقاصد و ) حكى أيضا ( عن المهذب ، وكنز العرفان ، وغاية المرام