لحق سابق على الاستيلاد
ما إذا كان علوقها بعد الرهن
فان المحكى عن الشيخ ، والحلّى ، وابن زهرة ، والمختلف ، والتذكرة ، واللمعة والمسالك ، والمحقق الثاني ، والسيوري ، وأبى العباس والصيمري :
جواز بيعها حينئذ .
ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن وأدلة المنع عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها .
خلافا للمحكى عن الشرائع والتحرير ، فالمنع مطلقا
شرح
لحق سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن ) بان رهن المولى أمته غير الحامل ، ثم أجاز له المرتهن ان يواقعها ، فواقعها فحبلت ( فان المحكى عن الشيخ ، والحلّى ، وابن زهرة ، والمختلف ، والتذكرة ، واللمعة والمسالك والمحقق الثاني ، والسيوري ، وأبى العباس ، والصيمري : جواز بيعها حينئذ ) اى حين كان الحق سابقا على الاستيلاد .
( ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن ) السابق ( بالاستيلاد ) متعلق بالبطلان ، اى لم يبطل بسبب الاستيلاد ( اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن ) المقتضية لجواز البيع ( وأدلة المنع عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها ) وإذا تساقطا كان اللازم الرجوع إلى استصحاب جواز البيع .
( خلافا للمحكى عن الشرائع والتحرير ، فالمنع مطلقا ) وان الرهن