تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
لحق سابق على الاستيلاد

ما إذا كان علوقها بعد الرهن

فان المحكى عن الشيخ ، والحلّى ، وابن زهرة ، والمختلف ، والتذكرة ، واللمعة والمسالك ، والمحقق الثاني ، والسيوري ، وأبى العباس والصيمري : جواز بيعها حينئذ . ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن وأدلة المنع عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها . خلافا للمحكى عن الشرائع والتحرير ، فالمنع مطلقا
شرح
لحق سابق على الاستيلاد ما إذا كان علوقها بعد الرهن ) بان رهن المولى أمته غير الحامل ، ثم أجاز له المرتهن ان يواقعها ، فواقعها فحبلت ( فان المحكى عن الشيخ ، والحلّى ، وابن زهرة ، والمختلف ، والتذكرة ، واللمعة والمسالك والمحقق الثاني ، والسيوري ، وأبى العباس ، والصيمري : جواز بيعها حينئذ ) اى حين كان الحق سابقا على الاستيلاد . ( ولعله لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن ) السابق ( بالاستيلاد ) متعلق بالبطلان ، اى لم يبطل بسبب الاستيلاد ( اللاحق بعد تعارض أدلة حكم الرهن ) المقتضية لجواز البيع ( وأدلة المنع عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها ) وإذا تساقطا كان اللازم الرجوع إلى استصحاب جواز البيع . ( خلافا للمحكى عن الشرائع والتحرير ، فالمنع مطلقا ) وان الرهن