للعتق ، وترث قريبها وهو مختار الجماعة السابقة ، وابن سعيد في النزهة ، وحكى عن العماني ، وعن المهذّب اجماع الأصحاب عليه ، وبذلك يمكن ترجيح اخبار الإرث على قاعدة المنع .
مضافا إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا عدم كون البيع باختياره بل يباع عليه لو امتنع .
[ موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد ]
ومن موارد القسم الثالث : وهو ما يكون الجواز
شرح
للعتق ) اى لان تعتق ( و ) بعد العتق ( ترث قريبها ) إذ العبد لا يرث ( وهو مختار الجماعة السابقة ) اللمعة ، وكنز العرفان الخ ( وابن سعيد في النزهة ، وحكى عن العماني ، وعن المهذّب اجماع الأصحاب عليه ، وبذلك ) اى بالاجماع ( يمكن ترجيح اخبار الإرث على قاعدة المنع ) عن بيع أمّ الولد .
إذ الامر دائر بين تقديم اخبار الإرث الدالة على أن العبد يشترى ويعتق ويرث .
وبين تقديم اخبار المنع عن بيع أمّ الولد ، والاجماع يرجّح الأول ، وان كان بين الطائفتين عموم من وجه .
( مضافا إلى ) وجود وجه آخر لتقديم اخبار الإرث ، وهو ( ظهورها ) اى اخبار المنع عن البيع ( في رفع سلطنة المالك ) على المستولدة ( والمفروض هنا ) في مسئلة اشترائها ( عدم كون البيع باختياره ) اى اختيار المالك ( بل يباع عليه لو امتنع ) عن البيع .
( ومن موارد القسم الثالث ) من اقسام بيع أمّ الولد ( وهو ما يكون الجواز