المتقدم إليهم الإشارة ، لان فيه تعجيل حقها ، وهو حسن ، لو علم أن العلة حصول العتق .
فلعل الحكمة انعتاق خاص .
اللهم الا ان يستند إلى ما ذكرنا أخيرا في ظهور أدلة المنع : أو يقال : ان هذا عتق في الحقيقة .
ويلحق بذلك بيعها بشرط العتق .
فلو لم يف المشترى
شرح
المتقدم إليهم الإشارة ) اللمعة ، وكنز العرفان الخ ( لان فيه ) اى في هذا البيع ( تعجيل حقها ) بالعتق ( وهو حسن ، لو علم أن العلة ) في عدم جواز بيعها ( حصول العتق ) بعد موت المولى .
( فلعل الحكمة انعتاق خاص ) لسبب إرث الولد ، لان الشارع لاحظ خدمتها الكاملة للمولى ، ثم عتقها اجلالا لحق الأمومة ، وهذا غير حاصل في البيع للعمودين .
( اللهم الا ان يستند ) لجواز بيعها ممن ينعتق ( إلى ما ذكرنا أخيرا في ظهور أدلة المنع ) في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها لا على حقها الآخر ( أو يقال : ان هذا ) البيع ممن ينعتق عليه ( عتق في الحقيقة ) فلا يمنعه أدلة المنع عن بيع المستولدة .
( ويلحق بذلك ) اى ببيعها ممن ينعتق عليه ( بيعها بشرط العتق ) لأنه عتق لها في الحقيقة .
( فلو لم يف المشترى ) بان لم يعتقها عمدا ، أو لموت ، أو نحوه