تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
في مقابل الحر . وان علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد . ومجرد صيرورتها حرة على المشترى في ظاهر الشرع - مع كونها ملكا له في الواقع وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشترى - لا يجوّز البيع ، بل الحرية الواقعية وان تأخرت أولى من الظاهرية وان تعجلت .

ومنها ما إذا مات قريبها ، وخلف تركة ، ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها

شرح
صحيحا من جانب آخر . فاخذ الثمن ( في مقابل الحر ) غير جائز . ( وان علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد ) إذ في الواقع انها لا تتحرر بمجرد اقرار المشترى بأنها حرة . ( ومجرد صيرورتها حرة على المشترى في ظاهر الشرع - مع كونها ملكا له في الواقع ) ان صح البيع ، لأنه إذا صح البيع صارت ملكا للمشترى واقعا ( وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشترى - ) إذا الاقرار لا يغير الواقع عن واقعه ( لا يجوّز البيع ، بل الحربة الواقعية وان تأخرت ) حتى موت المولى ( أولى من ) الحرية ( الظاهرية ، وان تعجلت ) أولوية لازمة لا أولوية راجحة - كما لا يخفى - . ( ومنها ) اى من صور القسم الثاني ( ما إذا مات قريبها ، وخلف تركة ، ولم يكن له وارث سواها ، فتشترى ) الأمة المستولدة ( من مولاها