في مقابل الحر .
وان علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد .
ومجرد صيرورتها حرة على المشترى في ظاهر الشرع - مع كونها ملكا له في الواقع وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشترى - لا يجوّز البيع ، بل الحرية الواقعية وان تأخرت أولى من الظاهرية وان تعجلت .
ومنها ما إذا مات قريبها ، وخلف تركة ، ولم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها
شرح
صحيحا من جانب آخر .
فاخذ الثمن ( في مقابل الحر ) غير جائز .
( وان علم بكذبه لم يجز أيضا ، لعدم جواز بيع أمّ الولد ) إذ في الواقع انها لا تتحرر بمجرد اقرار المشترى بأنها حرة .
( ومجرد صيرورتها حرة على المشترى في ظاهر الشرع - مع كونها ملكا له في الواقع ) ان صح البيع ، لأنه إذا صح البيع صارت ملكا للمشترى واقعا ( وبقائها في الواقع على صفة الرقية للمشترى - ) إذا الاقرار لا يغير الواقع عن واقعه ( لا يجوّز البيع ، بل الحربة الواقعية وان تأخرت ) حتى موت المولى ( أولى من ) الحرية ( الظاهرية ، وان تعجلت ) أولوية لازمة لا أولوية راجحة - كما لا يخفى - .
( ومنها ) اى من صور القسم الثاني ( ما إذا مات قريبها ، وخلف تركة ، ولم يكن له وارث سواها ، فتشترى ) الأمة المستولدة ( من مولاها