احتمل وجوب استردادها كما عن الشهيد الثاني .
ويحتمل اجبار الحاكم ، والعدول للمشترى على الاعتاق .
أو اعتاقها عليه قهرا .
وكذلك بيعها ممن اقرّ بحريتها .
ويشكل بأنه ان علم المولى صدق المقرّ لم يجز له البيع واخذ الثمن
شرح
( احتمل وجوب استردادها ) على البائع ( كما عن الشهيد الثاني )
إذ انما جاز البيع لأجل العتق ، فإذا لم تعتق لزم ابطال البيع .
( ويحتمل اجبار الحاكم ) للمشترى بالعتق ، لان الحاكم ولى المخالف للشرع ( و ) اجبار ( العدول ) من المؤمنين ، إذا لم يوجد الحاكم الشرعي ونائبه ، فان الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين وقوله :
( للمشترى ) متعلق « بالاجبار » ( على الاعتاق )
( أو ) يحتمل ( اعتاقها عليه قهرا ) بان تنعتق أمّ الولد على المشترى عتقا تلقائيا ، بلا احتياج إلى اعتاق المشترى لها ، لان « المؤمنون عند شروطهم » يفيد الوضع .
( وكذلك ) حال ( بيعها ممن اقرّ بحريتها ) إذ بمجرد الدخول في ملك المقرّ تنعتق هي عليه .
( ويشكل ) بيعها ممن تنعتق عليه حسب اقراره بحريتها ( بأنه ان علم المولى صدق المقرّ ) بأنها حرة ( لم يجز له البيع واخذ الثمن ) إذ البيع بنظر المشترى باطل ، فكيف يأخذ المولى الثمن منه .
وقد تحقق في موضعه انه لا يمكن ان يكون بيع باطلا من جانب ،
و