ولدها مع جريان ما ذكرنا أخيرا في الصورة السابقة من احتمال ظهور أدلة المنع في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها لا على حقها الآخر فتدبر .
ومنها : بيعها على من تنعتق عليه ،
على ما حكى من الجماعة
شرح
ولدها ) في المستقبل هذا .
وهناك وجه آخر لجواز البيع أيضا ، أشار إليه بقوله : ( مع جريان ما ذكرنا أخيرا في الصورة السابقة ) بقولنا « فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق » ( من احتمال ظهور أدلة المنع في ترجيح حق الاستيلاد على حق مالكها )
فحق الاستيلاد مقدم على قاعدة : سلطنة المالك ( لا على حقها الآخر ) اى حق نفس المستولدة ، و « الآخر » صفة « حقها »
والمراد بحقها الاخر - هنا - حق سد حاجاتها ( فتدبر )
فان دليل الاستيلاد قوى جدّا ، فلا يمكن تقديم حق آخر لها على حق الاستيلاد .
نعم لتقديم : لا ضرر وجه قوى ، لكن ذلك فيما إذا توقف دفع الضرر بالبيع ، والا فان أمكن بما دون البيع - ولو بالرهن وما أشبه - كان ما دون البيع مقدما .
( ومنها ) اى من صور القسم الثاني بان يكون لنفسها حق أولى بالمراعات من حق الاستيلاد ( بيعها على من تنعتق عليه ) كالعمودين ، الآباء والأبناء ( على ما حكى من الجماعة