نفقتها ، ولو في كسبها ، فتباع على من ينفق عليها ، على ما حكى عن اللمعة وكنز العرفان ، وأبى العباس ، والصيمري ، والمحقق الثاني ، وقال في القواعد لو عجز عن الانفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسب ، فان عجزت انفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية بالتزويج ، وجب .
ولو تعذر الجميع ففي البيع اشكال ، انتهى .
شرح
نفقتها ، ولو في كسبها ) بان لم يف كسب الأمة لسدّ نفقاتها ( فتباع على من ينفق عليها ، على ما حكى ) الجواز في هذه الصورة ( عن اللمعة ، وكنز العرفان ، وأبى العباس ، والصيمري ، والمحقق الثاني ، وقال في القواعد ) ذكر المصنف كلام القواعد للإشارة إلى أنه مخالف بجواز بيعها في هذه الصورة ( لو عجز ) المولى ( عن الانفاق على أمّ الولد أمرت ) بصيغة المجهول ( بالتكسب ) لتستعيش من كسبها ( فان عجزت ) عن الكسب الكافي ( انفق عليها من بيت المال ) لأنه معدّ لمصالح المسلمين ولسدّ حاجات الفقراء ( ولا يجب ) على المولى ( عتقها ) وان كان العتق موجبا لسدّ حاجاته ( ولو كانت الكفاية ) لمعيشتها ( بالتزويج ، وجب ) لوجوب سدّ حاجاته على المولى بكيفية محلّلة والزواج من تلك الكيفيات .
( ولو تعذر الجميع ) من الكسب وبيت المال والتزويج ( ففي البيع اشكال ) من أنه : بيع أم ولد فلا يجوز ومن أنه :
لمصلحتها وسدّ حاجاتها فيجوز ( انتهى ) كلام العلامة .