وظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الانفاق من مال المولى أو كسبها أو مالها أو عوض بضعها أو وجود من يؤخذ بنفقتها أو بيت المال ، وهو حسن ومع عدم ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا ،
وفرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها ولو فرض عدم ذلك أيضا ،
أو كون ذلك ضررا عظيما عليها فلا يبعد الجواز لحكومة أدلة : نفى الضرر ولان رفع هذا عنها أولى من تحملها ذلك رجاء ان تنعتق من نصيب
شرح
( وظاهره عدم جواز البيع مهما أمكن الانفاق ) ولو بغير الطرق التي ذكرها ( من مال المولى ، أو كسبها ، أو مالها ) ان كان لها مال ( أو عوض بضعها ) بالزواج ( أو وجود من يؤخذ ) شرعا ( بنفقتها ) كالعمودين مثلا ( أو بيت المال ، وهو ) اى كلام العلامة ( حسن ، ومع عدم ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا ) اى كما يمنع عن البيع في صورة وجود أحد الأمور المذكورة .
( و ) لا يبعد ( فرضها كالحرّ في وجوب سدّ رمقها كفاية ) اى وجوبا كفائيا ( على جميع من اطلع عليها ) اى على حالها ( ولو فرض عدم ذلك أيضا ) احتمل جواز اخذها بالقوة كعام المجاعة .
( أو كون ذلك ضررا عظيما عليها ) بحيث يكون دليل : لا ضرر مقدما على دليل : عدم بيعها ( فلا يبعد الجواز لحكومة أدلة : نفى الضرر ) على أدلة عدم جواز البيع ( ولان رفع هذا ) الضرر ( عنها ) اى عن المستولدة ( أولى من تحملها ذلك ) الضرر ( رجاء ان تنعتق من نصيب