هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول ، وهو ما إذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد .
واما القسم الثاني : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد .
فمن موارده ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّي
فإنها تباع عليه بناء على أن حق اسلامها المقتضى لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق
شرح
بل ينبغي ان يعد من هذا القسم أيضا ما إذا كان الكافر في دينه جواز بيع أمّ الولد ، لقاعدة : الزموهم بما التزموا به ، التي تطابق النص والاجماع عليها .
( هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأول ) الّذي يجوز فيه بيع أمّ الولد أو نقلها بسائر انحاء النقل ( وهو ما إذا عرض لام الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد ) فان حق الغير يقدم على حق الاستيلاد .
( واما القسم الثاني : وهو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد )
( فمن موارده ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّى )
وانما لم يذكر مطلق الكافر ، إذ لو كان للمسلمين سلطة عليه لزم محاربته بحكم : ان الكافر الحربي يحارب حتى يسلم ، أو يعطى الذمة فلا مجال لجبره على بيع أم ولده ، فتأمل ( فإنها تباع عليه ) اى على الذمّى ( بناء على أن حق اسلامها المقتضى لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حق