ولقوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه .
ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبل اسلامها لأن الشك انما هو في طروّ ما هو مقدم على حق الاستيلاد .
والأصل عدمه ، مع
شرح
السلطنة ، وقاعدة : تجارة عن تراض ، وقاعدة الزوجية ، فإنه لو أسلمت الزوجة لم تبق في حبالة زوجها الكافر ، وقاعدة : لا ضرر ، فيما إذا أوجب خروج المسلم عن تحت الكافر ضررا إلى غيرها من القواعد .
( و ) رابعا : ( لقوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) فان بقائها حتى تعتق عند موت الكافر موجب لكون الاسلام ، قد علي عليه .
( ومما ذكرنا ) من تقديم دليل نفى السلطنة على المؤمن ، على حق الاستيلاد ( ظهر انه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع ) عن بيعها ( قبل اسلامها ) بان يقال : انها حال كفرها لم يجز بيعها ، لأنها أم ولد فإذا أسلمت وشككنا في جواز بيعها ، كان مقتضى الاستصحاب العدم .
وجه الظهور : وجود الأدلة الاجتهادية كما عرفت ، فلا مجال للأصل العملي .
اما وجه القائل بالاستصحاب ما ذكره بقوله : ( لأن الشك انما هو في طروّ ما هو مقدم على حق الاستيلاد ) بان يقال : هل طرأ - بسبب الاسلام - على هذه المرأة ما هو مقدم على حق الاستيلاد ، أم لا ؟
( والأصل عدمه ) اى عدم الطروّ ، فيستصحب عدم جواز البيع ( مع